الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢١يتوب ويرد لهم منابه، وإن مات ولم يتب وورثه المنفذون فلا شيء عليهم من منابه، وإن شاركهم غيرهم في إرث الميت الثاني رد عليهم منابه من الوصية وإن جعل الموصي كل واحد من الخليفتين مستقلا بحيث لو أنفذ كل واحد منهما لجاز صرح بذلك جاز فعل كل وإذا فرقهما قسما ما أمكن منها قسمه واتفقا على ما لم يمكن، وإن أجاز أحدهما للآخر فأنفذ أو أنفذ فأجاز أجزا ذلك وإن لم يجز الآخر غرم المنفذ نصف ما أنفذ التركة أو من الموصى به وأنفذ به الآخر أو أنفذ من ماله وأخذه
من
قال القطب رحمه الله وفي الأثر من أوصى إلى وصيين أو أكثر ولم يجعل لأحدهم ما لجملتهم فليس له أن ينفذ إلا برأيهم أو حضرتهم، وقيل لكل أن ينفذ الثلث إن كانوا ثلاثة، وإن جعل لكل واحد ما لهم كان له ويجوز أمر الواحد في ذلك وإن لم يقل إلا أنهم أوصياؤه كان التصرف على الكل وإن جعل لهم التصديق فيما أوصى به فمات أحدهم بطل، ومن أوصى إلى رجلين فمات أحدهما أقام مكانه آخر ولا يجوز تصرف أحدهما وحده إلا فيما لابد منه إن لو غاب أحدهما، وقيل لا إلا بإذن الآخر أو الحاكم وذلك كاحتياج الأيتام إلى مأكل وملبس ونحوهما، ومن قال فلان وصي إلى أن يقدم فلان فالوصية إليه كان كما أوصى، ومن جعل وصيين ولكل منهما في وصيته ما جعله لهما وحيهما عن ميتهما وشاهدهما عن غائبهما بلفظ ثابت ثبت عليه، وإن لم يجعل لهما ذلك فلا حجة لهما إلا بمحضرهما، وقيل لكل حجة في إنفاذ النصف والأول أصح، وإن قام به أحدهما بأمر الآخر جاز إجماعا ولا يضع أحدهما منابه عند صاحبه إذا قسما إلا إن كان عنده أمينا وإن فعل وتلف ضمن منابه ويحزرون ما لا يقسم بالنوب ولا ضمان عليهم إن
-
317 -
-