كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٢٢

تلف في نوبة أحدهم بلا تضييعه ولا على من ترك عنده بغير نوبة إن لم يضيع

کله

وإن غير أمين وضمنه تاركه عند غير الأمين بلا نوبة ورخص في وضعه بلا نوبة عند أحدهما مطلقا أمينا أو غير أمين بالنوبة أو بدونها ولا يشتغل الخليفة بالورثة إن قالوا أنفذناها نحن أو موروثنا في حياته إلا ببيان إن لم يكونوا أمناء، وإن كانوا أمناء أجزاه قولهم، وقيل لا يزول عنه فرض إنفاذها ولو صح ببيان أنه أنفذها في حياته لا إن أشهد أنه لا يعاد إنفاذها أو أنها باطلة

والذي عند القطب رحمه الله أنه لا يجزي قول الورثة أنهم أنفذوها لأنهم يدفعون الضر بذلك عن أنفسهم ويجلبون النفع وكل ما سمى الميت ماله للوصية وجعله في يد الخليفة فجائز للخليفة أن يبيعه وينفذ الوصية ولا يحتاج في ذلك إلى الورثة ما خلا الأصل فإنه

من

Y

يبيعه

إلا بإذن الورثة، وإن باعه بغير إذنهم جاز، وإذا وجد الخليفة في الغلة ما ينفذ منه الوصية فلا يبع الأصل، وإن باعه بطل البيع ولا يجزي قيل للوارث إنفاذ مع حضور خليفة في الأميال ويدركها عليه الخليفة ثانيا

يعطيه الوارث فينفذها والله أعلم

318 -