الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢٤الخلافة لزمته أمانة في عنقه وليجتهد في إنفاذها وهل يعد سكوت من أريد استخلافه حتى مات الموصي أثر قوله استخلفتك أو نحوه على وصيتي قبولا لها كما عد سكوت البكر رضي أم لا إذا لم يتكلم بالقبول ولا أشار إليه قولان ثالثهما أنه يخبر بعد موته ولزمه فيما بينه وبين الله إن رضي في قلبه، وقيل لا كما قال بعض بلزوم العتق والطلاق واليمين بالنوى، وقيل لا حتى ينطق بذلك ولا يحسن أن يسكت ولا يحسن للموصي أن يعتمد على سكوت
من
قال القطب رحمه الله وفي الأثر إذا قبل الوصايا من ميت ولو غائبا لم يسعه تركها وللخليفة أن يقول إنما أقوم بما أمكنني وإن أوصى غائبا فردها ثم قبل بطلت وصايته، وإن لم يقل شيئا ثم قبل فهو وصي، وإن قبل بعضها وأراد ترك باقيها فبعض أجازه له وألزمه بعض إياها وهو المختار، وجاز تعليق استخلافه لشيء معلوم أو مجهول كسنة أو مطر أو بلوغ أحد أو أفاقته جنون أو قدومه من سفر أو إسلامه أو عتقه ويزال بحصول ذلك مثل أن يقول إذا كان ذلك فأخرج من وصيتي أو فهو خروجك من خلافتي، وإن استخلفه على أن لا يخاصم مع الورثة جاز وليس عليه أن يخاصمهم وما أعطوه أنفذ وليس عليه غير ذلك ولا ينفذها أبو طفل أو خليفة إن استخلف الطفل على الوصية، وجاز فعل الطفل ولو لم يراهق إن أنفذها على حسبها ونوى الكفارة كفارة باسمها والزكاة زكاة ونحو ذلك وأوصل كلا بيد صاحبه.
قال القطب رحمه الله وذلك قول أبي عبيدة مسلم رحمه الله قال وقيل لا يجوز فعل الصبي وأجيز إذا أوصل كلا بيد من تأهل له ولو لم ينو ذلك أو نوى خلاف الحق لأن الموصي قد نوى ما نوى ونية الطفل لا تؤثر
-
320