الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢٥بالابطال كنية البالغ وكذا المجنون، وقيل يقيم للطفل والمجنون الامام أو الحاكم أو
الجماعة
بلغ
أنفذ
من
ينفذ ولو كان لهما أب أو خليفة
•
قال رحمه الله وفي الأثر لا يوص إلى فمن أوصى إليه وكل له
صبي
فإذا
الحاكم ثقة ينفذ الوصية والتزويج إلى الولي إلا إن قال إذا بلغ فهو وصبي وزوج وفي أجازة استخلاف الأعمى قولان ومنع أبو الموثر وصاية الصبي ولو أتمها بعد بلوغه وأجازها بعض إن رضيها وأتمها، وإن استخلف غائبا فعلم ولم يقبل أو يدفع فأنفذ على ذلك فهل الانفاذ قبول فيجزي أم لا
فلا يجزي قولان
قال القطب رحمه الله الأول لمحمد بن محبوب وكذلك الحاضر إذا سمع أنه استخلفه ولم يقبل ولم يدفع ولمن بلغه خبر استخلافه أن يتدبر حتى يقبل و يدفع، قال وفي الحاضر وجه آخر إذا أخبره أمينان أو الموصي فقام عن مكان ولم يقبل ولم يدفع فلا قبول له وله القبول ما دام في مكانه، وقيل له القبول ولو ذهب ما لم يدفع وصح توكيل عبد بإذن ربه إن كان ربه بالغا غير محجور عليه ولم يكن العبد مرهونا أو مكرى وإلا وقفت الخلافة لصحة الاذن وليس لربه في الوصية فعل لا منعه من إنفاذها بعد إذنه ولا ترك منه لتلف ويضمن الموصى به إن منعه من الانفاذ أو تركه للتلف ولا يدركها عند الوارث لأن المستخلف عليها عبده ولا يشهد السيد للعبد على الخلافة إذا أنكرها الورثة لأن شهادته لعبده كشهادته لنفسه، وقيل يلي أمرها السيد لا عبده ولزمت الوصية السيد بإذنه ولو أخرجه من ملكه، وقيل لزمت العبد وتعد فيه عيبا إن بيع وتنتقل معه معه لأنها شيء ترتب في ذمته ومنع بعض توكيل العبد أو
استخلافه، وإن كان عبدا للموصي بإذن من مالکه
—
321