الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢٦قال
خلافتها من
رحمه
الله وذلك مذهب محمد بن محبوب وعزان بن الصقر وتلزم استخلفه الموصي عليها وقبلها بعد إيصائها حفظا أو كتابة لا قبله لأنها قبله غير موجودة فلا تلزم بقبولها، وقيل تلزم، وإن كتبها في قرطاس فاستخلفه على هذا القرطاس أو سمى وصيته فلا يلزم ما زاد فيها أن تيقن الزيادة بالكتابة قبل تلك الكتابة أو في وسطها أو فوق الأسطر مما يعقل أنه زائد ولا ما زاد باللسان بلا كتابة ولزمه ما زاد إن قال استخلفته على وصيتي وللخليفة أخذ الأجرة على الانفاذ لا على الخلافة، وإذا جعل له الأجرة فهل يأخذ ما جعل له إن كان وارثا ولو كان أكثر من عناءه لأن ذلك أجرة لا وصية أو يأخذ قدر عناءه لا فوقه لأن ما فوقه وصية ولا وصية لوارث، فإن كانت الأجرة أكثر من عناءه رد إلى عناءه، وإن كانت عناءه دون عليها أو لا يأخذ شيئا لأن إنفاذ الوصية أمر واجب على الورثة فتلك ثلاثة
أقوال
لم يزد
له
قالا لقطب رحمه الله اختار الشيخ أحمد القول الثالث وإن كان غير وارث أخذه، وإن كثر وزاد على الثلث لأنه أجرة لا وصية، وقيل يرد إلى الثلث إن كان أكثر، وإن كان أقل لم يرجع إلى الثلث بل يأخذ ما جعله له فإن شاء ترك الانفاذ إن لم يكن قد قبل وترك الأخذ، وقيل يرد إلى عناءه يقدره ثلاثة عدول أو عدلان فإن أحاط به عناءه أخذه ولو أكثر من الثلث، وإن فضل من عناءه فضل أخذ من الفضل ما دون الثلث، وإن مات أحد الخليفتين لزمت الحي منهما، وقيل نصفها، وقيل يستخلف الامام آخر مكانه، وإن استخلف رجلين معا فقبل أحدهما وترك الآخر فقد لزمت الذي قبلها كلها، وقيل نصفها، وإن استخلف رجلا على نصف وصيته أو
-
322
-