الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢٧تسمية منها واستخلف على الباقي سواه جاز ولا يلزم كلا إلا ما استخلف عليه وكذلك إن استخلفه على جنس معلوم من الوصية كالحج والكفارة والديون فلا يلزمه إلا ذلك، وإن استخلف على تسمية أو جنس وترك الباقي بلا خلافة فإنفاذ الباقي على الورثة، وإن استخلف طفلا وبالغا أنفذ البالغ وعلق النصف للبلوغ فإن بلغ ولم يقبل أنفذ الوارث، وقيل ينفذ الوارث بلا انتظار بلوغ، وقيل ينفذ سهمه أحد بأمر الامام ولا يستخلف ذو كبيرة أو شرك ما وجد غيره، وإن استخلف أحدهما مع وجود غيره صح استخلافه، وقيل لا استخلاف المشرك فينزعها عنه يصح الامام أو نحوه أو الوارث
فينفذها أو يأمر منفذا
قال رحمه الله ولا يجوز الايصاء إلى مشرك ولو مأمونا على ما ولي عليه وثقة في دينه، وجاز إلى ثقة مخالف إلا فيما يدين فيه بالخلاف وإلى أمينة إلا في تزويج بناته، وإن جعل الموصي خليفة على وصيته وقبل في حياة الموصي نصفها أو نوعا منها لزمه ما قبل وكذا إن قال قبلتها إلا كذا، وقيل لزمته كلها لتقديمه قبول الكل ولم ينفعه الاستثناء والصحيح الأول، وإن قال استخلفت فلانا فإن لم يقبل ففلانا فإن قبلها الأول فهي له لازمة وإلا فهي معلقة إلى الثاني، وإن قال استخلفت فلانا على وصيتي إن شاء فلان فقبل الخليفة فالخلافة معلقة إلى مشيئة فلان فإن شاء فلان فقد لزمت الخلافة،
وإن لم يشأ فلا تلزمه وتلزم الخلافة بقبول مصرح به لا باستماع على المختار
قال: ومقابل المختار أنها تلزمه إذا سمع ولم يدفع ويحكم عليه بذلك
والله أعلم
323
-