كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٢٨

باب في نزع الخليفة

يزال الخليفة من خلافة الوصية بقول ربها نزعتك أو أبرأتك أو تركتك

منها وبقول أمينين فصاعدا نزعك منها لا بقول غير الأمناء ولا بقول الوارث

لأن هذا

غير الأمين ولا بقول الميت لا تنفذ وصيتي بمنكر والموصي لم يقل قد أنفذتها ولم يقل أزلتك

نهي عن معروف وأمر

والذي عند القطب رحمه الله أن الوارثين لا يكونون حجة عليه ولو كانوا أمناء لأنهم يدفعون المضرة عن أنفسهم ويجلبون النفع وينزع الخليفة نفسه بعلم الموصي أو بمحضر أمناء إن أعلموه بحال يفهم فيه كلامهم ويقدر على استخلاف آخر ويزال بتجديد الموصي وصية أخرى إن لم يجدد له خلافة فيها ولو لم تكن في الأخرى زيادة على الأولى وهل لزمته إن ارتد ربها ومات مرتدا أو زال منها ولم تلزمه قولان

قال القطب رحمه الله ظاهر الديون اختيار الأول قال وهو الصحيح لأن الخلافة أمر من الأمور التي تجري بين الموحد والمشرك كالمبايعة ولا يزال الخلافة بارتداده إن أسلم ولا بفسقه ولو مات عليه إلا إن شرط

الخليفة من

الموصي عدم الارتداد أو عدم الفسق ولا بجنون ربها ولو مات في الجنون ولا

بنزع وارث أو عشيرة ولو ظهرت خيانته

324