الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢٩قال رحمه الله لأن إنفاذ الوصية حق للميت وله ثلث ماله فمن أمضاه على نفسه في وصيته مضى ولا مدخل في ذلك لأحد قال وللامام ونحوه أن يضم إليه ثقة أو غير خائن إذا ظهرت منه الخيانة أو اتهم
وصيين
لا
أحدهما
قال وفي الأثر قال أبو محمد ليس لوارث الميت الاعتراض على الوصي فيما جعله أمينا فيه إلا إن صحت خيانته فإذا صحت نزع الحاكم الوصية منه، وإن اتهم أدخل. معه من يرضاه هو أو المسلمون لحفظها وإنفاذها وكانا يقضي وحده شيئا، وقيل إن عرف بالخيانة نزعه الحاكم وأقام مكانه ثقة، وإن قال الورثة أنه خائن فلا ينفذ إلا بحضرتنا فلا يلزمه ذلك لوثوق الموصي به إلا إن بانت خيانته فيخرج من الوصاية، وإن سلم الورثة المال للوصي ليقضي وينفذ ثم طلبوا منه صحة القضاء فقيل مصدق ولا يلزمه ذلك إلا إن طلب الحقوق أهلها ومن عليه حق لميت فقال له ثقة إني وصيه فله أن يسلمه إليه على تصديقه إن اطمأن لا في الحكم، وإن شهر جاز ولو لم يشهد عدلان أنه وصيه إن لم تعلم خيانته أو يتهم وصح نزع من الخليفة بأن نفسه نزع الخلافة على كسر من الوصية أو من نوع منها أو من ربها بأن ينزعه ربها من الخلافة على كسر أو نوع من الوصية فيما تمكن قسمته كالكفارة والزكاة والدين وفيما لم تمكن قسمته كالحج والعتق قولان والخليفة النزع متى شاء بعد موت الموصي أو قبله إن شرطه، ومن لم يستخلف عليها ومات فلا يستخلف عليها وارثه أو عشيرته أحدا بعده، وجاز لوارثه أن يأمر منفذا لها وجاز استخلاف قاض أو حاكم أو إمام، وفي
كنصفها من
الجماعة الوقف
•
—