الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣٠قال القطب وجزم قوم بالمنع وهم من قال ليس للجماعة أن تفعل ما
من
يفعل الامام وجزم قوم بالجواز وهم من قال كل ما قدرت عليه الجماعة أفعال الامام تفعله ويحتاط بانفاذ بأمر الوارث من اشتبه عليه قبول للخلافة أو نزع لنفسه في حياة الميت من ماله ولا ضمان عليه إن أنفذها من التركة ثم بان له أنه في الخلافة لم ينزع نفسه ولم ينزعه الموصي ولو بلا إذن منهم، وإن أنفذها من التركة على أنه فيها بلا إذن الوراث ثم بان له نزعه ضمن ما أنفذ فينفذه الورثة إن لم يجز له الورثة وهم بلغ عقلاء، وإن أجازوا له لم يضمن وإن كان منهم لم يضمن أيضا وجوز دفع وديعة ونحوها ودين وارش لخليفة إن لم يتهم بلا إذن الوارث والمختار الدفع للوارث فقط والمنع من الدفع للخليفة
والله أعلم.
326
-
٢٬٣٥٥ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.