كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣١

باب فيما يلزم الخليفة

لزم الخليفة إنفاذ الوصية وحفظ الأولاد ومالهم إن استخلفه صاحب الوصية على الكل، وإن خصه بالاستخلاف على الوصية لزمته الوصية فقط وإن خصه بحفظ الأولاد لزمه حفظهم فقط، وإن جعله خليفة على المال فهل لزمه الأولاد أيضا إن لم يستخلف لهم خليفة لأن المال شقيق الروح

ويصرف المال فيهم فليكونوا عند من له المال أو لا يلزمه الأولاد قولان

قالا لقطب رحمه الله أصحهما الثاني والأم أولى بحفظهم من الأب على حفظهم وكذا أمها ما لم يبلغوا.

•

خليفة

قال القطب رحمه الله وفي الأثر من قال فلان وصبي فهو وصيه ولو في أولاده وتزويج بناته، وقيل إلا فيهن، وقيل لا يثبت ذلك إلا أن يقول في كذا وإن قال وكيلي بعد موتي عم كالوصي، وقيل لا حتى يحد له أيضا، وقيل حتى يجعله وصيا له لأن الوكالة في الحياة ولا يجوز الايصاء فيهم إلا إلى ثقة أو مأمون عند عدمه وليس للجد أن في أولاد أولاده إلا إن أوصاه ولده

فيهم ولا وصاية غير

الأب فيهم

قال

رحمه

يوصي

الله: قال الشيخ أحمد يجب على الرجل إذا خاف على

نفسه الموت أن يستخلف على وصيته وأولاده الأطفال والمجانين وماله ما لم

327

-

—