الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣٢يحضر ورثته أو حضروا وهم أطفال أو مجانين، وإن لم يستخلف فعلى العشيرة أن يستخلفوا للأطفال والمجانين والغياب خليفة يحرز مالهم فإن لم تكن له عشيرة فعلى من حضر من الناس أن يستخلفوا لذلك كما تفعل العشيرة، وإن لم يستخلفوا حتى ضاع المال فهم ضامنون لذلك فقيل كل واحد ضامن، وقيل على الرؤس ولا يدخل النساء والعبيد في الضمان إلا إن لم يكن غيرهم فعليهم حرز ذلك، وإن ضيعوه ضمنوا
•
وأما الخلافة فلا شيء عليهم ويستمسك خليفة الوصية بخليفة الأولاد يعطيه المال لينفذ الوصية ويستمسك خليفة الأولاد بخليفة مالهم يعطيه المال ليعطيه خليفة الوصية للانفاذ إن تعدد الخلائف وكذا الغرماء والموصى له يستمسكون بخليفة الوصية ثم هكذا يستمسك هذا بهذا، وأما البلغ الصحيحو العقول من أولاده إن استخلف عليهم فلا تجوز خلافته عليهم، وإن استخلفه على أولاده هكذا، وقد كان له أولاد ثم حدث إليه أولاد بعد ذلك فإن الخليفة قد لزمته خلافتهم كلهم، وقيل لا يلزمه إلا خلافة الأولاد الذين كانوا في وقت الخلافة، وأما إن استخلفه على هؤلاء الأولاد فلا تلزمه خلافة ما حدث، وإن أنفق المال كله على اليتامى أو المجانين خليفتهم فخرجت وصية أو دين نحوه على موروثهم أو خرج المال لغيره ضمن الخليفة ولو لم يعلم بذلك لأنه أتلف بإنفاقه والضمان لا يشترط فيه القصد ولا يطعم اليتامى من المال الذي هو تركة إن أحاط به دين، وإن اضطروا إليه ويطعمهم أوليائهم أو كانت فيه وصية إلا من زائد على الدين أو على الوصية مما دون الثلث، وإن أطعم ضمن ولو لم يعلم عند الأكثر وقال الأقل لا يضمن إن لم يعلم لأنه خليفة أقدمه الشرع إلى الانفاق وهل يرجع على
328 -