كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٣

اليتامى خليفتهم إن عزم من ماله للغرماء أو الوصية فيعطوه إذا بلغوا أولا قولان أصحهما الأول لأن الشرع أقدمه إلى الانفاق وضمن خليفتهم إن أنفذ الديون أو الوصايا أو خليفة المال إن أنفذها لأن الانفاذ لخليفة الوصية والديون لا لهما، وقيل لا ضمان على خليفة الأولاد بسبب إنفاذه لأنه قائم مقام الوارث إن لم تكن للوصية أو الديون خليفة، وإن أتى المشهور أو الأمناء بموت صاحب الوصية فأنفذها الخليفة ثم قدم حيا غرم المنفذ لصاحب الوصية الذي أنفذه وأجزاه ما أنفذ من الوصايا والديون التي لم يتعين صاحبها لما عليه هو إن لم يجز له صاحب الوصية.

حي

الموصي من

قال القطب رحمه الله والصحيح أن لا يجزيه إياه ولا غيره، وإن أجاز له ما أنفذ جاز إنفاذه ومضى وأجزاء الموصي إلا الحج فلا يجزي الموصي ولو كان ضعيفا لا يقدر على الحج لأنه لم ينفذ الحج عنه لكونه ضعيفا بل لكونه ميتا فظهر أنه غير ميت وإلا الأقرب فلا يجزي إنفاذ غيره عنه إذا ظهر أنه لأن وصية الأقرب لا يجزي إنفاذها في الحياة وتبرأ من ضمانها إن أبراه الضمان ولو لم يجزه ولا يضمن إن قال له إن جاءك خبر موتي أو سمعته فأنفذها فجاءه خبر موته أو سمعه إن قدم حيا ويجزي الموصي إنفاذه في غير وصية الحج والأقرب، وإن أوصى بشيء وقال لخليفته قد وسعه في الوصية بعد موته بلا احتياج إلى البحث عن الثلث كم هو وهل يسعه وإن اتهمه في قوله قد وسعه الثلث فلا ينفذ حتى يبحث هل وسعه كان لا وكذا إن كان يسعه ولم يمت حتى يسعه والموصى له يمسك ما أوصي به إن قال قد أوصيت للأقرب فلا يرد منك ثلثيه وجوز الامساك في هذه المسئلة والانفاذ في المسئلة التي قبلها ولو لم يقل للخليفة والموصى له ذلك،

أنفذه

له

الثلث

329

-