كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٤

وإن دفع لأحد شيئا وقال انتقه علي ولم ينفقه عليه حتى مات رده للوارث وأخبره بما به أمره الموروث، وقيل ينفقه عليه كما أمره إن علم أنه وسعه الثلث وإن لم يعلم رده للوارث، وقيل لا يحتاج إلى الثلث وينفقه كما أمره ولو لم يسعه الثلث لأنه خرج من يد الميت في حياته لينفق مطلقا بلا تقييد لما بعد الموت وإن أمره أن يعطي هذا الشيء في الزكاة أو غيرها أو في الدين رده للوارث وأجزه إن مات قبل الانفاذ، وقيل ينفذه كما قال إن وسعه الثلث، وقيل مطلقا وإن قال إن مت فأنفذ على هذا الشيء فمات فلا ينفذه إلا إن علم أن الثلث يسعه، وإن لم يعلم رده للوارث وأخبره، وإن جعل ماله بيد الخليفة وللموصي ديون وتباعات على الناس أو أمانات عند الناس جاز لمن بيده أو في ذمته ذلك دفعه للخليفة أو للوارث

قال رحمه

الله هذا خلاف المختار قال والمختار أنه لا يدفع للخليفة بل للوارث فإن دفع للخليفة ضمن إلا إن أجيز له ولا يدرك خليفة الديون أو الوصية شيئا عند من عليهم الديون أو التباعات أو الأمانات وإنما يدرك ذلك عليهم الوارث يقبض منهم ويدفع لمنفذ الوصية ويوصل إلى الغرماء ديونهم، وإن جعل الموصي في يد الخليفة نصف ماله أو ثلثه جمع من أمانته أو

،

عنده

مدينه الوارث والخليفة ودفع للخليفة والوارث وجاز للمدين دفع الكل للوارث وجاز دفع النصف للخليفة، وإن أنفذها خليفته أو وارثه ثم بانت له وصية أخرى ضمن منفذها مناب الأخرى إن لم يبق منابها في الثلث، وإن بقي منابها أنفذها به، وإن دفع له الوارث شيئا فأنفذه أو بعضه ثم خرج ما

أنفذ حراما ضمنا معا

-

33

-