كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٦

بأن بان لهم بالأمناء أو بالمشاهدة أو بخبر أهل الجمتة، وإن بان لهم وقت الموت لا ثلث المال بجهالة المال كم هو أو بجهالة قيمته سعوا في بيان المال أو بيان قيمة الثلث إن علموا المال وأنفذوا معتبرين الثلث والله أعلم

-

332 -

-