الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣٧باب الاشكال في الوصية
يوصي لها بمائة دينار فجعل لكل
إن أوصى بكذا وكذا لها مثل ان صنف منها عددا معلوما مثل ان يجعل للكفارات ثلاثة وللعتق اربعة وللزكوة عشرين ثم مات فتشاكل ما اوصى به من المال للوصية أمائة أو اقل او اكثر او مالكل وصية هل للكفارة ثلاثون أو اقل او اكثر او عدد وصاياه هل اوصى بكفارة او كفارتين او اكثر فأن كان التشاكل بتضييع وارث او خليفة ضمن المضيع انفاذها كما اوصى به الموصى وان لم يكن تضييع فلا ضير على الوارث ولا على الخليفة من ضمان ولا اثم ويوقف حتى يتضح الامر مادون الثلث ان كان ذلك يخرج منها وان كانت كلها تخرج من الكل او كان فيها خارج من الكل وخارج من الثلث وقف المال كله حتى يتضح الامر لقوله تعالى ولا تقف ماليس لك به علمه ولاضمان ولا اثم ان ضاع ماوقف بلا تضييع وقيل ان جهل المال المجعول للوصايا أو عدد الوصايا اجتهد الوارث والخليفة وانفذ على قدر اجتهادهما لضرورة عدم رجاء البيان مع تحقق اصل ماجهل فيجري على الظن حوطة وقيل ان علموا جملة المال المجعول للوصية لاعدد الوصية ولايقينها فكذلك يجتهدون وينفذون وان علم عددها لاجملته وفنونها وذلك ان يعلموا انداوصى لشيئين أو ثلاثة لكن لايدري هل ذلك الشيآن الكفارة والزكوة او الكفارة والا قرب اجتهدا ايضا وانفذ الثلث واقل ان بلغ الورثة وعقلوا وحضروا وان كان فيهم طفل او مجنون أو غائب انفذ البالغ العاقل الحاضر منابه من الثلث ويترك مناب الطفل والمجنون
333
-