الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣٨وسعه
والغائب الى البلوغ ونحوه او يترك الخليفة مناب الكل ان كان الكل اطفالا أو مجانين الى البلوغ او الافاقة وان علم مالكل وصية ثم نسيت الوصية فلم يدروا هل اوصى بالكفارة أو بكذا أو بكذا وقد علموا ان نوعا اوصى له بكذا ونوعا اوصى له بكذا اخذ الورثة والخليفة عدد ما اوصى به من المال ان الثلث والا اخذوا الثلث وقيل لا ينتظرون بل ينفذون باجتهاد وكذا ان بان لهم ما اوصى به من المال في الوجوه المذكورة اخذه الورثة وعزلوه للخليفة وبتراءوا من ذلك ويكون في يده حتى يتضح امرها او يدرك عزل المال وكونه في يده ايضا عليهم ان بان جملة المال الذي للوصايا وان لم تتضح الوصايا ولاعددها ولا فنونها ولم تتعين ويكون بيده حتى ينفذه كما اوصى به ببيان او يفعل فيه ماذكر اولا من الاجتهاد والانفاذ ان لم يضيع حتى اشكل شيء بتضييعه ورخص له ولو ضيع حتى اشكل ان تاب ان يعمل فيها ما يعمله ان لم يضيع من الاجتهاد والانفاذ وكذا الورثة ان لم يكن الخليفة أو كان وان لم يعلم كم جملة مال الوصية ولايفرز شيء من الوصايا فلا يدرس الخليفة عليهم شيئا في الحكم وكذا لو فرز شيء من الوصية ولاتدرى كميته مثل ان يعلم انه اوصى بالزكوة ولا يعلم كم هى ولابكم اوصى لها ويعقل المال ان جعله الموصي بيده حتى تخرج منه الوصية ببيانها او باجتهاد وان لم يجعله الموصي بيده انتفع به الورثة بأن يقسموا ذاته أو منافعه ويضمنوا الوصية فإن لم يتبين لهم في الوجوه شيء وكانوا بلغا اجتهدوا مع الصلحاء وانفذوا الثلث ومادونه على قدر ما علموا من افعال الميت وان علموا كمية ما اوصى به وجنسه وتشاكل شيء بين الاقرب والزكوة والكفارات دفعوا ذلك لخليفته وبرءوا من وصيته ويحرزه خليفته حتى يتضح كل ذلك ان كانت خلافة للموصي وان لم يكن للموصي خليفة حرزه الورثة عندهم حتى يتضح الحال او يجتهدوا ولاضمان عليهم ان لم
-
334
-