كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٩

يضيعوا ذلك المال وتلف وان كان الاقرب ممن يأخذ الزكوة والكفارات مثلا دفع له ذلك كله واخبره ان الميت اوصى بشيء ظننا زكوة أو كفارة او وصية اقرب ان كان الشيء مما يدفع في الزكوة والكفارة والاقرب وذلك كالحبوب الستة والا حرزه الورثة حتى يتضح امره وقيل يشتري منه الجائز ويدفع للاقرب كما نعطي الكفارات ويخبر بالقصة وكذا الزكوة والانتصال وجميع الوصايا اذا علموا كمية المال وتشاكل هل اوصى بنوع كذا أو لنوع كذا أو تشاكل مقدار ما اوصى لكل نوع يعطي كل ذلك لمن يتأهل لاخذه ولاضمان على الورثة ان بان لهم امرها بعد ذلك الانفاذ لأن الشرع اقدمهم لذلك والله

اعلم

1

335

-