كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤٠

باب الخروج من الخلافة

جاز اشتراط الخروج من الخلافة التي اثبتها العشيرة أو الموصي او غيرهما بوقت معلق او متى اراد أولقدوم غائب أو بلوغ طفل او نحو ذلك فإن مات طفل علق الخروج منها لبلوغه قبل البلوغ فالخليفة لايزول أو يزول اذا بلغ اتراب الطفل قولان

قال القطب رحمه الله اصحهما الأول لانه علق لبلوغه هو لا لبلوغ غيره ولا ينال بموت غائب علق لقدومه قبل القدوم في عيبته وفي اجازة استخلاف ميت عبده على ماله واولاده قولان وجاز عبد غيره باذن ومنع استخلاف طفل على اخوته الا ان قال اذا بلغ وجوز على انه اذا بلغ وعلم كان خليفة على من لم يبلغ ومثله المجنون ولزم عشيرهم حفظ اموالهم حتى يبلغ الطفل ويفيق المجنون فإن قبل الخلافة بعد البلوغ والافاقة بريء العشيرة والا استخلفوا على من لم يبلغ فإن استخلفوه خليفة على المال قبل ان يبلغ فحين بلغ دفع الخلافة التي اثبت له الموصي فهل يتبت خليفة العشيرة أو يزول ويجددوا آخر قولان والاصح الثاني وان استخلف عليهم في حياته زال عند موته ان لم يقل في حياتي وبعد موتي وقيل ثبت بعد موته ايضا سواء قال وبعد موتي او لم يقله مالم يقل الى موتي او في حياتي لا بعد موتي وان استخلف على اولاده او مالهم ولد اولادا آخرين او استفاد مالا آخر ثم مات فهل لزمه الحادث ايضا أو السابق فقط قولان وكذا ان لم يكن عنده ذلك حين استخلفه ثم حدت المال او الولد وان استخلف على اولاده وعنده اولاد

336

-