الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٤١:
بنية فقط لم يلزمه وقيل له ان يستخلف على اولاد ابنه ان مات ابنه وشملت خلافة اولاده ولدا مشتركا بينه وبين غيره وحملا غير مشترك او مشتركا وفي استخلاف العشيرة على الحمل قولان وعليهم استخلاف امين ان لم يستخلف ذلك الميت وان من غير العشيرة على المال والولد وضمن الذي اريد استخلافه لتأهله ان ضيع بأن امتنع عن الخلافة وهل على كل قدر منا به وهو والعشيرة على الرؤس او على كل واحد كل المال يوخذ به كل واحد وعليه الاثم بكل المال او على الصلحاء منهم فقط ولو واحدا ولزم العشيرة الاستخلاف على الاولاد والمال وان لم يترك الا ديونا اوما بايدي غياب كامانة وبضاعة أو مرهونا او معوضا ولا يضمنون ان لم يستخلفوا للزوم حفظ ذلك من كان في ذمته وم بيد غيرهم ان حفظه وان من غيرهم كذلك ولاضمان عليهم ان لم يعلموا انه ترك مالا فلم يستخلفوا تلف أو كان الوراث عندهم بالغا حضر فخرج طفلا او غائبا وان كان الوارث عندهم طفلا فضيعوا انيستخفوا فخرج الوارث طفلا آخر من العشيرة وكذا في الغائب ضمنوا ماتلف لخروج ما خرج كما ظنوه ممن يجب الاستخلاف عليهم وياخذ الامام او القاضي او الجماعة عشيرة الميت بالاستخلاف ان لم يستخلف على تركته واولاده او عليهما ان كانت له عشيرة حاضرة وان لم تكن او غائب لزم الامام ونحوه ويجعلونهم وراء الخطة الخطة ان ابوا حتى يستخلفوا ويخرجهم من من استخلفوه ولو غير امين ويضمن من العشيرة اذا ضيعوا الاستخلاف البلغ العقلاء الذكور الاحرار الحاضرون ولو موالي او كان الذي هو من العشيرة مشركا او خنثى ان يرز للرجال ويو. معهم معتق بالغ وقدم بالاستخلاف عند حصول الوصف في الاستخلاف والضمان وصح الاستخلاف بثلاثة من
حتى
ويوخذ
-
337
-