الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٤٢العشيرة فأكثر وفي استخلاف اثنين قولان والواحدان لم يكن معه غيره من العشيرة زاد الى نفسه رجلين من المسلمين ولو غير متوليين ان لم يجدهما ويزيد الاثنان واحدا على القول بالمنع من استخلاف اثنين وجوز زيادة امراءة من العشيرة مع الاثنين وحسن ان يكون الخليفة اقرب الى الميت ان كان صالحا وجاز الامين في المال مطلقا ولو من غير العشيرة وجاز استخلاف المسلمين على الولد مع حضور العشيرة ان رضيت وقيل جاز ستخلافهم رضيت العشيرة او لم ترض
له اثنان
قال القطب والصحيح ان لا استخلاف لغير العشيرة ان حضرت
منهم
او استخلاف واحد من غير العشيرة ان جوز له بعد استخلافه ثلاثة منها قولان والله اعلم باب استخلاف العشيرة والاب بطل استخلاف العشيرة على اليتيم ونحوه ان خرج خليفة الاب وهل جاز فعل خليفة العشيرة قبل خروج خليفة الاب لان الشرع اقدمهم الى ذلك ام لا لانه غير خليفة لوجود الاب
قال القطب رحمه الله وهو مختار الديوان وان لم يقم بماله خليفتهم زادوا معه آخر يتعاونان ان راو اصلاحا في ذلك ويستخلفون قائما بالاولاد و بمالهم ان غاب خليفة الاب وزال خليفة العشيرة بقدوم خليفة الاب ولا يستخلفون آخر ام لم يقم بذلك خليفة الاب ولكنهم يستاجرون من مال الوالد لكل مالا يقوم به خليفته من يقوم به وجوز ان يستخلفوا آخر اذا لم يقم خليفة الاب فيكونان معا ان راوا صلاحا في ذلك وهل تضمن العشيرة ان ضيع الخليفة خليفتهم او خليفة الاب وهو ضامن معهم قطعا ام لا يضمنون بل يضمن الخليفة وحده قولان
-
338