الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٤٣قال القطب رحمه الله لكن ان علموه خائنا أو مضيعا فاستخلفوه
ضمن هو وهم ويغرموه ماخان به ولا يضمنون في تضييع خليفتهم
لغائب
ماله
وضمنه وحده
•
قال
وعندي اذا رآوه يضيع عنده او يتعدى فيه ولم يضموا
خليفة
اليه ولم يبدلوه ضمنوا ما تعدى فيه ويجددون خليفة آخر ان جن الاب او خليفتهم على غائب فيما ورث بعد غيبته وزال خليفتهم بافاقة خليفة الاب وقيل لا لزوال الاول بجنونه وفي. استخلاف الاب غير
الامين اقوال قيل انه باطل
•
قال
رحمه الله وهو قول الشيخ ابا صالح ولو لم تظهر
خيانته قيل انه ثابت ولا يبطل ولو ظهرت منه الخيانة الا انه يومر وينهي
وقيل انه يخلع ان ظهرت خيانته
قال القطب وهو الصحيح وقيل انه يضم اليه ثقة وجددوا خليفة ان مات الاول او غاب وان كان خليفة لغائب والا يستخلفوا ضمنوا وفي جواز استخلافهم عبد اليتامى عليهم قولان قول بالجواز لان العبد بالغ عاقل مكلف وقول بالمنع لنقص درجة العبيد ولانه يجب عليهم ان يستخلفوا على ذلك العبد بنفسه ولانه مال ولان استخلافهم استخدام لهم وجاز للانسان قبول الخلافة وان بعد القيام من محل الخطاب ولزمت بالقبول باللسان أو بالكتابة أو بالاشارة عند الله وفي الحكم الظاهر ان رضى في قلبه في الحكم ان لم يرض به فيه وبرضى النفس بلا نطق عند الله لا
—
339
-