كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٥٥

للكفارات او للزكوة فامرهم ان ينفذوا بعيار زائد او ناقص انفذوا بالعيار

الذي يجري وهو مد النبي

قال القطب رحمه الله وفي الديوان وان اعطوا بعيار فتبين لهم انه قد زاد على عيارات الكفارات فإن انفذوا من اموالهم وهم بلغ برؤا من الوصية وان كان فيهم اطفال أو مجانين ضمنوا الزيادة واجزاهم للوصية وقيل لا يجزيهم وكذلك الخليفة ان انفذ الكفارات بالعيار الزائد فهو ضامن الا ان جوزه الميت او الورثة الى ذلك وان كان انما انفذوا الوصية من المال الذي اوصى به الميت بالعيار الزائد فهم ضامنون للزيادة من اموالهم والوصية فيها خلاف قيل تجزي وقيل لا وان اعطوا كفارات الميت بجراف بان كالوا اولا جملة الكفارة حتى تمت ثم صاروا يعطون بلا كيل لم يضمنوا وقيل ضمنوا الوصية كلها الكفارات وغيرها لانهم تصرفوا في المال وذلك الانفاذ تضييع لانه لا يجزيهم وقيل ضمنوا مقدار ما اتلفوه فقط وخير الوارث في اطعام او كيل ان اوصى بكفارة او باطعام وان واصى بدنانير او

دراهم اكتالوا فقط ولا يطمعون.

وعند القطب رحمه الله انه يجوز الاطعام الا ان عين ماينفذون وعين عدد الكفارة ويعطى لكل مسكين صاع من شعير او ذرة اوسلت او تمر وان اوصى ببر او زبيب فنصف صاع وهو مدان لكل مسكين

قال رحمه الله وقيل التمر الجيد يعطي منه ميان وقيل يعطى من الشعير والذرة والسلت والتمر ثلاثة امداد وقيل مدان وماتاخذ الكف

-

351