الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٥٦الواحدة غير مقبوضة للادام وقيل مدان فقط كالزبيب والبر وقيل مد واحد من البر وتعطى كفارة الميت جهرا بانها كفارة فلان ولا بأس ان لم
يخبر بصاحبها.
قال
رحمه الله
وجه ذكر الكفارة ان ياخذها من ياخذ
الكفارات بخلاف الزكوة فليس الفقراء اليها سواء بل تختص باهل الولاية منهم ويفضل فيها لزيد الورع والنفع في الدين والكفارة لا يخص بها واحد او اثنان بل يعطى لمن ياتيه ما يعطي لمسكين ولا يرسلها اليه ولا يرسل اليه ان يجيء لها وان اذن الميت بذلك جاز وجوز كل ذلك ويبداء بالعطية من طلوع الشمس الى صلوة الظهر او من صلوة الظهر الى غروب الشمس ولا تعطى لوارث ومن يمونه لزوما وكذا الخليفة فلا يأخذ الوارث من الكفارة بنفسه ولا يعط وارثا آخر ولا يعط الخليفة ولا من يمونه ولا يعطه
الخليفة ولا ياخذ الخليفة لنفسه ولا لمن يمونه وفي ابويه والاقرب قولان
مال
قال القطب رحمه الله وجه الجواز لابويه انهما لهما النزع من ولدهما ووجهما في الاقرب انه هل هو كوارث وميراثه وصية ولو لم يوص له بها ولا وصية لوارث او ليس في حكم الوارث لانه يوصى له ايصاء
قال القطب رحمه الله وقد حرما حاصله ان يجوز للوارث واولاده ولو لم يحزهم او كانوا اطفالا ومن يمونه وابويه وللخليفة وازواجه واولاده ياخذ الوارث لنفسه او لغيره او يعطي وياخذ الخليفة كذلك او يعطي.
352
-