كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٥٧

العصمة

فان

حيي

الثلث

قال القطب ولا يتعمد هذه الرخص قال وشدد بعض فقال لا يعطها الخليفة من بلغ من اولاده ولو حازة قال وانواع الوصية كلها كالكفارة في هذه الاقوال وياخذها اولاد الاقرب وتعطى لرجل له ولاطفاله ولمجانينه وبناته ولو بلغن مالم يحزهن بالتزويج وازواجه ولو طلقهن ان كان رجعيا او كن في العدة وفي ابويه وبنيه الذكور البلغ قولان وان اخذها لطفل او لزوجته التي في العدة فبأن اخذه بعد بلوغ الطفل او خروج الزوجة من او بعد موتهما رد مااخذ عنهم ويحتاط بالرد ان اشتبه وقيل كل من اخذت له فهى له ولو تبين انه اخذت له وهو في غير الحال الذي ظن فيه فله وان مات فلوارثة يعمل فيها ما يعمل في تركته وتنفق غلة نخل و شجر بنفسها ان ادركت واوصى بها للكفارة او غيرها قبل الادراك او بعده وان لم تكن مدركة تركت حتى تدرس وعنائها منها وقيل من وكذا حب كان في غير بلده واحتاج للحمل يخرج كراوه منه او من الثلث وكذا عناء الطواف وكل ماتحتاج اليه الوصية من مداورة ونفقة وغير ذلك قيل من الثلث وقيل من نفس الموصى به فينفق الباقي ولو لم يتم ولا يجزى في الكفارة معيب فان عيب بتضييع من الوارث او الخليفة ضمن من ضيع واذا عيب بلا تضييع فلا ضمان فينفذوه معيبا ان عينه او يشتروا به غير معيب وان عيب من حياة الميت فهل ينفق كذلك او يباع ويشترى سالم قولان ويتقرب الى الله حوطة مربي طفل وان لم يطعمه أو لم يوما مرة واحدة لكل طفل بعشرة مساكين يطعمهم كالكفارة او يكيل لهم او صيام اثنى عشر يوما وقيل صيام تسعة وقيل ستة وقيل ثلاثة وكذا في المساكين قيل تسعة وقيل ستة وقيل ثلاثة ويجوز الصوم عندهم ولو وجد ما يطعم او يكيل لان هذا تقرب والذي عند القطب رحمه الله

من

ثمنه

يسقه الا

353

—

-