الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٥٨انه لا يضيق ان وجد ما يطعم قياسل على الحنت كسائر الكفارات وقيل يجزيه مالطفل واحد لاكثر فلو ربى مائة طفل لصام مثلا ثلاثة ايام واطعم ثلاثة مساكين وذلك ان الاصل فيه النجس ولو غسل ان غسل قبل ستة اشهر وقيل ان غسل قبل السنة وقيل ان غسل حين ولد او بعده مطلقا كان الاصل فيه الطهارة واذا كان الاصل فيه الطهارة بعد غسله مطلقا او بعد الستة او بعد السنة وكان الاطعام بعد الغسل لم يلزمه الاطعام او الصوم وان كان اذا اراد ان يطعمه غسل فاه فلاشيء عليه وقيل اذا غسل فاه فلاصل فيه الطهارة ولو غسل يوم ولد فلاشي على من اطعم الطفل او البالغ نجسا او فعل كبيرة ويوصي محتضر باطعام عشرة مساكين او ثلاثة او ما مر لاجل تربية ولا نصوم وكذا من عليه نذر صوم يوصي بالاطعام مسكين لكل يوم نذره عشاء وغداء او سحورا وفطورا او بالكيل وقيل يوصي بصوم النذر وجاز عتق من موص بمغلظة استطاعة كما يجوز الاطعام والكيل ولا يصومون وان لم يستطع الوارث العتق اطعم وجاز ولو في كفارة واحدة اعطاء من كل نوع من الحبوب الستة وان باطعام من يعطي بعض المساكين برا وبعض المساكين تمرا ويطعم بعضهم برا و بعضهم تيرا لا اعطاء نوع او انواع في اتمام صاع او مدين ورخص في ذلك بعزل كل واحد على حدة ولا يخلط ويجوز عند القطب يخلط ولا يكتال لبعض ويطعم بعضا في كفارة واحدة ولا يكسو بعضا ويطعم بعضا ولا يكسو بعضا ويكتال لبعض لان ذلك جمع بين انواع الكفارة في كفارة واحدة ورخص وياخذها جد على اولاد بنيه وياخذها الانسان على مواليه الصغار وياخذها خليفة يتامى وقاعدة عليهم ولاوليهم وان كانوا عنده ينفقهم ورخص ان كانوا عنده ينفقهم وتوخذ وان لرضيع لا يأكل
ان
354
-
-