الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥باب الحكم
الحكم اعم من القضاء لصدقه على حكم من حكم الخصمان وعلى حكم من نصبه الامام او السلطان أو الجماعة للحكم وليس في حكم من حكم الخصمان نفوذ فليس فيه ايصال صاحب الحق الى حقه بالفعل بل باللسان فقط وقد يكون فيه النفوذ والقضاء حكم من نصبه الامام او السلطان او الجماعة لا من حكم الخصمان نفوذ فليس فيه ايصال صاحب الحق الى حقه بالفعل بل باللسان فقط وقد يكون فيه النفوذ والقضاء حكم من نصبه الامام أو السلطان أو الجماعة لا من حكمه الخصمان وفيه نفوذ بالفعل الا لعارض فكل قضاء حكم وليس كل حكم قضاء والحاكم والقاضي كذلك فبين ذلك عموم و خصوص مطلق وعلم القضاء احد انواع الفقه الا انه يتميز بامور زائدة لا يحسنها كل الفقهاء وقد يحسنها من لا باع له فى الفقه واذا حكم الخصمان رجلا لزمهما حكمه اذا حكم بما يجوز خلافا للشافعي قال القطب رحمه الله وقال أبو حنيفة يلزم اذا وافق حكم قاضي البلد قال وفي الديوان وان تخاصم رجلان الى غير القاضي فلا يلزمه اثبات الخصومة وان اثبت ورضيا فادعى المدعي واجابه المدعى عليه او لم يجب لم يجد احدهما الرجوع وعليه ان يتكلم بينهما مثل الحاكم وان لم يتفقا عليه وقد اختصما اليه فان كلا يصيب الرجوع مالم يرد المدعى عليه الجواب فان رد الجواب فعليه ان يحكم بينهما ويجبرهما على الحكم كما يفعل الحاكم وعلى من حضره من الناس ان يعينه كما عليه ان يعين الحاكم وان قعد الحاكم للخصومة في المنزل الذي جعله الناس فيه قاضيا فلا يثبت الخصومة بين من اتى اليه في الخصومة من غير قبيلة جعلوه على انفسهم قاضيا وكذلك ان خرج من ذلك المنزل فلا يثبت الخصومة الا بين اهل بلده او قوم ليس لهم حاكم او من