كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧

يخرج

له ان يتكلم بين الخصمين في المسجد حتى تتم الدعوى والجواب ويشهد الشهود فيخرج يحكم خارج المسجد وكذا ان لزم اليمين يخرج فيحلفه خارج المسجد والاكثر قيل جوازه فيه وفي كل مكان من مصره ولو طريقا وقيل يقضى فى المحراب لأنه ليس من المسجد قال القطب وفيه نظر لأن الخصمين لم يكونا معه فيه فقد وقع الخصام في المسجد وكذلك لا الحد في المسجد واجيز القليل كثلاثة اسواط وينبغي أن يكون منزل القضاء وسط البلد ويستحسن ان يكون مستقبل القبلة متربعا أو مخبيا ولا باس بغير ذلك ولا باس ان يقضي متكئا ويلحق بذلك قعود الخصمين عنده قال القطب رحمه الله والذي ينبغي له ان يجلسهما بين يديه كانا قويين او ضعيفين او احدهما قويا والآخر ضعيفا قال والمشهور التسوية بين المسلم والذمي في التقريب واذا تخاصم اليه مشركان فله ان لا يحكم لقوله تعالى او اعرض عنهم ويقعد من طلوع الشمس للزوال ولا باس باكثر ولو نهاره كله او اقل لكن لا يقصر ويحترز عن حال الملل فيستريح ليقوى على الامر ولا يقض اذا اذن المؤذن للصلاة الأول من الجمعة حتى يفرغ الناس من الصلوة واذا كل قبل وقت الخروج من القضاء امسك ولا ينبغى له ان يضاحك مع الناس ويستحب ان يكون عبو سامن غير غضب ويلزم التواضع من غير وهن ولا ترك شيء من الحق ويجتنب كل مافيه خلل بالرتبة وان كان مباحا في اصله كالبيع والشراء لنفسه او لمن ولي امره الا ما خف وليعف عن طلب العواري والتماس الحوائج وقبول الهدية وعن اجابة الداعى الا للوليمة وحده لما فى الحديث وله عيادة المرضى وشهود الجنازة والتسليم على الناس ويرد اذا بداء وياتي مقدم الغائب من السنة قال القطب رحمه الله وتحتوى ولاية القاضي على عشرة اشياء الفصل اما بحكم نافذ بجبر واما بصلح والثانى القمع عن الظلم وايصال ذى

لأنه

-

-