كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٨

لا يجزم

الحق الى حقه الثالث اقامة الحدود والقيام بحق الله تعالى بحسب ما يكون له والرابع النظر في الدماء والجروح الخامس النظر فى اموال اليتامى والمجانين وتقديم الاوصياء الى حفظ الاموال السادس النظر في الاحباس السابع تنفيذ الوصايا الثامن عقد نكاح النساء اذا لم يكن لهن ولي او عضل التاسع النظر في مصالح العامة والعاشر النهي عن المنكر بالقول والفعل واهل القضاء عدل عالم ذكر فطن مجتهد ان وجد والا فامثل مقلد والعدالة الحرية والاسلام والبلوغ والعقل وعدم الفسق فبالعقل يسال وبالورع يعف فان الورع ترك الحرام والشبهات والتوقف في الامور والتثبت فيها ولا يشترط الورع الزائد عن ذلك ولا يليق بالقضاء من لانه ان كان لجهل فلا يتأهل للقضاء وكذا ان كان للوسواس والا فليقض جزما ويلغ الوسواس قال القطب رحمه الله وكان بعض اصحابنا اذا قضى بين اثنين طلب الحل منهما فقال شيخ منهم قم لا تليق بذلك فقعد مكانه فقام فقال رحمك الله وروي ان عمر استعمل رجلا على القضاء فاختصم اليه رجلان في دينار فاطلق من كمه دينارا فدفعه اليهما فبلغ ذلك عمر فكتب اليه ان اترك قضاءنا قال القطب قال ابن العربي وهو من علماء الاندلس وعياض من علماء الجزائر والمازري من علماء تونس ان العلم من الشروط الواجبة ولا ينعقد القضاء للجاهل ولا لمن لم يبلغ الاجتهادان وجد من بلغه قال القطب والتحقيق انه ينعقد لمن لم يبلغه مع وجود بالغه ان كان ذا علم ونباهة وعنهم بما يتولى امره قال ومن شروط الكمال جمع الفقه والحديث ليتهيأ له النظر في النوازل والبحث عن الدلائل والترجيح عند وقوع الخلاف والاختيار عند تعارض الأقوال قال ومن شروط الكمال كونه غنيا لا دين عليه بلديا معروف النسب غير محدود حليما مستشيرا لا يبالي لومة لائم سليما من بطانة السوء غير زائد في الدهاء لان الفقير ومن عليه الدين قد يتذللان للغني ومن له الدين

— ^ —