الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٠ولو جوب ستر نفسها وزينتها قال القطب رحمه الله واجاز ابو حنيفة قضاء المرأة في الاموال واجازها الطبرى مطلقا ولا العبد لانه لا يملك امر نفسه ولو اجاز سيده والمكاتب حر على الصحيح ولو بقي في ذمته بعض ما كوتب به او كله فيجوز ان يكون قاضيا وكذا من اعتق لكن الأولى غيرهما وجازت رواية العبد وفتواه ولا تنعقد ولاية الاصم والابكم والاعمى ويجب عزلهم ولو طرا عليهم لعدم المقصود من الفهم والافهام وقيل يجوز الاعمى اذا ولى فصل القضاء غيره قال القطب رحمه الله وفي الديوان لا ينبغي لهم ان يجعلوا القاضي اعمى او ضعيفا لا يفقه بأمور المسلمين الا ان لم يجدوا غيرهما ولا ينصب في البلد الواحد قاضيان فصاعدا الا ان خص كل بنوع من الاحكام او بنوع من الناس او بناحية لئلا يتناقضوا وقيل يجوز مطلقا لأن من الواجب على كل ان لا ينقض على الآخر الا ما ظهر خطأه ولم يكن فيه احتمال من الامر ولا قول من الاقوال قال ولا يجعلوا في المنزل الا قاضيا واحدا الا ان كان المنزل كبيرا لا يقوم به قاض واحد فليجعلوا ما يكفيهم قاضيين او ثلاثة أو أكثر ويجوز أن يولوا القضاء لرجال شتى بالدول بالسنين او الشهور أو الايام وذلك ان لم يجدوا قائما بأمورهم ولا يجوز ان يجعلوا قاضيا لوصول الدعوة والآخر لرد الجواب والآخر لتبليغ الشهادة والآخر للحكومة وان راوا ان يجعلوا للنساء قاضيا على حدة جاز ولا يقضى واحد في غير ما جعل له الا باذن الامام او الجماعة ان لم يكن الامام وإن مات الامام او غاب او اسر فالقاضي ثابت ولا يجوز للقاضي ان يجعل قاضيا آخر في مكانه اذا مرض دون الامام فان جعله لم يكن قاضيا وكذا قاضي الجماعة وان فعل ذلك باذن الامام ثم افاق زال الآخر من القضاء ان علق الى ذلك وكذا ان جعله حين اراد السفر ورجع من سفره وان مات في مرض او سفره ثبت الاخير وان لم يعلق فرجع او افاق فهما قاضيان وان غاب قاضي
-
• -