الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٥باب فيما يلزم المدعي والمدعى عليه
يكلف الحاكم المدعي ان ياتي بقرطاس يكتب فيه دعواه والمدعى عليه ان ياتي بقرطاس يكتب فيه جوابه وان شاء فمن بيت المال وكذا كل ما كان مصلحة لاحدهما ويكتب الفاظهما واسمائهما واسماء آبائهم وقبائلهم والوقت الذي اختصما فيه واذا كتبه كاتب الحاكم فليقرأه على الحاكم بحضرة الخصمين ويكتب شهادة الشهود واسمائهم وقبائلهم ويقرأه على الشهود ويكتب ما حكم به الحاكم ويطوي القرطاس ويطبع عليه بخاتمة ويجعله في موضع لا يختلف اليه احد لئلا يزاد فيه او ينقص ويجعله في يد امين لا في يد الخصم ولو امينا فيحكم بعد ذلك بما في البطاقة ان تذكره وقيل يحكم ولو لم يتذكره ان عقل خطه وخاتمه ولا يشهد بما وجد في كتاب بخطه الا ان تذكر ولا يحكم به الا ان تذكر وقيل يوديه ويحكم به وقيل يوديه ولا يحكم به وقيل لا تجوز الشهادة على حتى يقول انه كان في وقت تحملها عدلا حتى غاب او مات وحتى يكون ممارسا للخطوط ومن كتب على نفسه مالزمه ومات وانكر ورثته فان قامت الشهادة انه خطه لزمهم الاداء بلا يمين على صاحب الحق وان زال الحاكم الأول حكم الاخير بما في ديوانه ان وصله قبل زواله وقيل لا يحكم بما في ديوانه ان زال بحدث وان تلف ديوان القاضى فأخبره كاتبه بما فيه لم يشتغل به ولو امينا او اخبره امينان وقيل يشتغل بهما لانهما لم يجرا لانفسهما ولم يدفعا عنها وان اراد ان يسافر او مرض وضع ديوانه عند الامناء واخبرهم لئلا تتلف حقوق
الخط
الناس والله اعلم
1
-
35
-