الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٧بن
وكذا من تاريخ كذا لما صح عندي من دعوة فلان بن فلان الفلاني على فلان فلان الفلاني في شيء كذا وكذا وقامت عليه البنية بذلك وصح عندي ما شهد به الشهود وجوزت شهادتهم فاذا جاء كتابي هذا فاحكم به ثم يطوي الكتاب ويطبع عليه بخاتمه ويكتب العنوان ويدفعه الى امنيين ويبلغانه الى الحاكم وتجوز فيه الشهادة على الشهادة واذا وصله الكتاب فلا يفتحه الا بحضرة الخصمين فيقرأه عليهما فيشهد الشهود الذين جاءوا به انه كتاب القاضي الذي ارسلهما به فان كانا امينين عند القاضي الثاني فليجوز قولهما والا فليكلفهما من يزكيهما فاذا زكيا حكم بما فيه ويجوز لهذا الحاكم الثاني ان يبعث هذه البطاقة الى حاكم آخر ان كان الشيئ الذي اختصما عليه عنده في موضعه الذي كان فيه او كان عنده المدعى عليه فليحكم الحاكم بما صح عنده في ذلك مثل الحاكم الثاني واما ان كتب القاضي الكتاب ولم يقصد به احدا من قضاة المسلمين ولكن ذكر فيه الى من بلغه كتابي هذا من قضاة المسلمين فليحكم بما فيه فانه لا يشتغل به من بلغ اليه من قضاة المسلمين ومنهم من يقول يحكم به من وصل اليه من المسلمين وان مات الحاكم الذي وجه الكتاب او عزل من الحكم قبل ان يصل الكتاب الى الحاكم الثاني فوصل اليه بعد ذلك فلا يحكم بما فيه ومنهم من يقول يحكم بما فيه لأنه لم يقصده الكاتب وان مات المنفوذ اليه او عزل انفذ من يلي
بعده والله أعلم.
قضاة
37
-