الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٨باب في حكم القاضي بعلمه
ولا يحكم الحاكم بعلمه في شيء علمه قبل ان يكون قاضيا او بعد ان
من
لسان
كان قاضيا الا ما علمه في مجلس قضاءه او التزكية وقيل يحكم بما علم في منزله الذي يقضى فيه وقيل في البلد الذي يجلس للقضاء فيه وقيل ما علمه الخصمين حال محاكمتهما عنده قال والقولان في المذهب قال وبالتاني قال ابن الماجشون من المالكية قال وقال ابو حنيفة يحكم بعلمه في حقوق الناس لا في الحدود قال وهو قول فى الديوان ولم يصر حوا باستثناء الحدود قال القطب والمذهب انه يقضي بما علم في مجلس قضاءه والصحيح ان مجلس القضاء مجلسه
الله
حال تداعي الخصمين ولا يحتاج لشهود يحكم بعلمهم بالاقرار لقوله صلى عليه وسلم فاقضي له على نحو ما اسمع منه فمن قضيت له بشيئ من حق اخيه الخ وقد مر الحديث ولم يقل فاقضى على ما ثبت عندي من كلامه ولا يحكم ايضا بما سمع من الخصم في مجلس القضاء قبل المحاكمة قال القطب وقال بعض المالكية لا يحكم ايضا بما علم في مجلس القضاء قال وعليه فيلزم ان لا يحكم الا ومعه امينان يحكم على سماعهما اقرار احدهما قيل يحكم بحجة ظاهرة وهي سبعة وما يتركب منها وهي اعتراف او شهادة او يمين او نكول او حوز في دعوى الملك اولوت مع القسامة في الدماء او معرفة العفاص والوكاء في اللقطة وان علم الحاكم ان امرأة الرجل محرمة عليه فتمسكت على حق من حقوق الزوجية او الارث لم يثبت الخصومة وليغلظ عليهما ويهددهما ويرتفعا الى غيره وكذا ان تمسك بامة علم انه اعتقها ويخبرهما بعلمه في ذلك وان مات رجل وترك مالا في يد رجل فاتى رجل فادعى انه ابنه ولم يعلم بذلك الا الحاكم فاستمسك به عنده فليرفعهما لغيره ويكون شاهدا وقيل يحكم بعلمه وكذا كل ما اشبه ذلك
38
—