الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٩فيه ويجوز ان يحكم القاضي بما علمه في الشهود من عدالة او جرحة لانه ولو كان لا يحكم بعلمه لكن يضطر هنا الى العلم بدلا منه لو ترك ذلك الى تعديل غيره وتجريحه لاحتاج المعدل او المجرح الى معدل واذا ادى الشاهد شهادته عند القاضي وقد علم خلافها فلا يردها لانه لا يحكم بعلمه ولكن يرفعه الى غيره وان علم بصدق الشاهدين غير العدلين لم يحكم لان ذلك حكم بعلمه ولتطرق التهمة اليه ولان شهادة غير العدل لا تعتبر والله أعلم.
-
39
٢٬٤٣١ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.