الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٧التهمة فيه ان يدخل فيما لا يسعه بجهل ولا بعلم فالامانة اولى به ولا تجوز تهمته وتقبل الشهادة من امينتين حرتين بالغتين عاقلتين عدل حر حر بالغ عاقل ولو وجد عدلان الا في الزنى فأربعة رجال عدول وان قال المدعى عليه ان شهد على فلان فقد جعلته في مقام شاهدين او جوزته على نفسي فاتى المدعي بذلك الرجل فشهد عليه فبدا للمدعى عليه فقال لا اجوز علي الا شاهدين فلا يوخذ بقوله الأول ولا يجوز عند اصحابنا ان يحكم الحاكم بشاهد ويمين المدعي وترد من النساء في الحدود مطلقا الرجم والجلد والتعزيز والنكال والحد والأدب وما شمل الأدب وقطع السارق فلا تقبل مع الرجال كما لا تقبل منهن وحدهن وقيل ترد في حد الزنى رجما وجلدا وتقبل في غيره وتقبل منهن فيما لا يباشره رجل كرتق وعفل وعذرة وكعدم بكارة وقصاص وكذا في قياس الجرح للارشن وبيان حمل للصلوة والحيض والارث واخراج الحد وحياة المولود ومدته عند ولادته اذا احضر القابلة لامر كاعانة على ولادة ومن قابلة امينة ان لم تجر لنفسها او تدفع عنها ولا يقبل قول القابلة انه ذكر او انثى لان هذا مما يعلمه الرجال ويرونه واختلفوا في كل مالا يباشره الرجل فقيل بشهادة امينة لان النساء ليس لهن عدد يغني عن الرجال في سائر الشهادة ففيما لا يباشر الرجل تكفي الواحدة اذا كان لا عدد يكفي عن الرجل وقيل امينتين كل واحدة بمنزلة رجل لما كان ذلك مما لا يباشر الرجل تنزلت كل منزلة الرجل وقيل اربع امينات كل اثنتين بمنزلة الرجل لما لم يكن مما يباشره وترد الشهادة من مملوك ومشرك وفاسق والفاسق هو الفاعل للكبيرة مصرا عليها أو للصغيرة مصرا عليها قال القطب رحمه الله وفي الديوان واما شهادة اهل الرفقة بعضهم على بعض وغيرهم من المسافرين فلا تجوز لا ان كانوا امناء ومنهم من يقول شهادة المسافرين
مع
47
-