الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٠يرجع
والشرط بعد جمل مع العطف بالواو يرجع الى الكل او الى الاخيرة مثل قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة الى قوله الا الذين تابوا فقيل يعود الى الجميع لان تخصيصه بالبعض تحكم قال القطب وهو الصحيح الا ان منعته قرينة قال ولذا قال الجمهور بجواز شهادة القاذف اذا تاب قال عمر بن الخطاب للذين شهدوا على المغيرة حين جلدهم من رجع منكم اجزنا شهادته ثم تلى الآية قال وحكاه عكرمة عن ابن عباس وهو قول ابي عبيدة وعامة اصحابنا قال وفي المنهاج وشاهد الزور لا تقبل شهادته ابدا الا بعد التوبة والاصلاح في الدين وفي الديوان لا تقبل شهادته ولو تاب ان حكم الحاكم بشهادته في الانفس والاموال وان لم يحكم الحاكم فتاب قبلت شهادته بعد ذلك ومن رجع عن شهادته لشبهة ادعاها او غلط ادعاه او نحو ذلك من الاعذار فلا يحكم عليه بانه مزور حتى بلا عذر قال وفي الديوان لا تجوز شهادة المحدود في قذف ولا مد من خمر ولا السكران او من يبيع الحرام او يشتريه اويأوي اليه او يعامل الربا او ينسب نفسه الى غير ابيه او غير قبيلته بلا اکراه ولا شهادة من يطعن في المسلمين او يغتابهم او يطعم الجبابرة او صاحب دنيا لما يناله من دنياه والغنى المفرط في الحج والزكاة ومن اكثر عادته اخلاق السوء ومن وكيل الا ان اقامه الحاكم لنحو يتيم ومن شاهد على فعله الا الحاكم فيما حكم به والولى على عقدة النكاح ومن خصم ومن قائف في قوله هذا اثر فلان ومن ساكن فيما سكنه وان بكراء ومن تارك جمعة او جماعة بلا عذر ومن مخنت ومدع للعروبية ومن جار لنفسه منفعة ودافع عن نفسه مضرة ووكيل فيما وكل عليه وتم به الفعل مثل ان يشتري شيئا لمن هو وكيل عليه فيتم الشراء به ويشهد له بالشيء الذي اشتراه وذلك لا يجوز واما ان تم الفعل بغيره فيجوز ان يشهد مثل ان يشهد ان هذا الشيء لمن ولي عليه بان ورثة من ولي امره او كان يشتريه له فلم ينعقد
—