كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥١

على يده بل على يد غيره قال القطب رحمه الله وفي الديوان تجوز شهادة الرجل لمن ولي أمره من اليتامى والمجانين وغيرهم ان اخبر الحاكم قبل ان يشهد له انه قد كان عنده ما ينفع به من اراد ان يشهد له به منهم والا لم تجزو قيل ان لم يتهم جازت ولو لم يخبر ويشهد على من ولي امره بلا احتياج للاخبار وان وكل رجل آخر على تمام البيع او الهية شهد الوكيل على من وكله ان باع او وهب ويشهد له بالثمن ايضا ويشهد بالشيء ايضا انه للمشتري او للموهوب له قال القطب رحمه الله وفي الاثر من شهد على فعله ردت شهادته الا الحاكم والولي على عقد النكاح وترد من شريك لشريكه فيما اشترکاه وان لم يشترك معه في ذلك الشيئ جازت شهادته قال وفي الديوان شهادة الرجل لمقارضه ولاجيره في الذي جعله في ايديهما لا تجوز واما غير ذلك فشهادته لهما جائزة ولا تجوز له فى غير ذلك وترد الشهادة ممن كان اصل الشيئ من عنده المعامله فيه مثل ان بيع عمرو لزيد شيئا اصلا او عرضا فيعارض احد زيدا فيه فيشهد لزيد عمرو فهذا لا يجوز وكذا غير البيع وتقبل الشهادة في المال من مبتدع امين في دينه مخالف او موافق وفيما لا يكفر به مسلما ان لم يستحله ببدعته ان ظهر علينا وان استحل مالا ببدعته لم تجز شهادته فيما استحل مثل ان يستحل الموآخذة بالاموال بدل الحدود فيشهد مثلا ان لبيت المال او للحاكم او للسلطان على فلان الجاني كذا و كالصغري يستحل مال فاعل الكبيرة وقيل تقبل شهادتهم علينا ان كانوا امناء في مذهبهم ظهروا علينا او ظهرنا عليهم وذلك في الاموال والحدود والدماء وغير ذلك مما تتعلق به البراءة وقيل ترد مطلقا في الاموال والحدود والدماء وغير ذلك قال القطب رحمه الله وفي التاج اتفق اصحابنا على رد شهادة المخالفين وان كفروا فيما يوجب تكفيرنا او يخرجنا من الولاية لانهم خصماؤنا في الدين ولا يقبل قول

-