كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٢

مدع ولا شهادة خصم واما الحقوق وجميع ما يتعلق بالاموال والابشار وما ليس فيه تكفير فقيل لا تجوز فيه ايضا لقوله تعالى ممن ترضون وليسوا بمرضيين و اجازها بعضهم في الحقوق والاموال كالدين والاقرار والوصية والارث وفي الفروج والابدان كالطلاق والعدة والعتق ونحوها من احكام الفروج وقيل تجوز في كل ما وافقونا فيه في اصل مادانوا به وقيل تجوز في ذلك ان لم يدينوا بخلافهم حتى جوزت على الموافقين في القود والقصاص ويقاد موافق بشهادتهم ويقتص منه بها وهو على ولايته لخروج ذلك مخرج الحقوق لا الحدود وترد قيل منهم في ذلك كله وفيما يتعلق به الحدود من الحقوق كالسرقة والمحاربة مما فيه القطع والغرم وجوزت في ذلك ويغرمون ما تعلق به الحد من المال ولا خلاف قيل في انها لا تجوز عليهم في الحدود لانها من المكفرات واجمعوا ان شهادة العدول منهم عليهم فيما بينهم جائزة في جميع الحدود والحقوق والقصاص والاحكام الجارية بين اهل القبلة وجازت من كل فرقة على اخرى من جميع من دان بخلافها ان كانوا عدولا في دينهم وتقبل من كتابى على مثله ومجوسي كذلك وترد من ذي ملة على اخرى وجوزت من نصراني على صبايى ومن صابي على يهودي ومن يهودي على مجوسي ومن مجوسي على وثني ومن وثني على جاحد وكذا الخلف في القتل فقيل يقاد كل مشرك في مثله من ملته فقط وقيل يقاد في مثله وفيمن فوق وقيل يقاد كل مشرك في الآخر على ان المشرك كله ملة وكذا في الردة ان ارتد مشرك الى ملة شرك فقيل يقتل ولو ارتد الى ملة فوق وجازت الشهادة من كتابية في ملتها ومن مسلم على كل وجازت من ولي المرأة على الصداق اذا صح النكاح بشهادة غيره قال القطب رحمه الله وذلك ان يشهد ان الصداق مفروض لها وانه كذا وانه عاجل او مؤجل ولا تجوز شهادته على النكاح وشروط النكاح كغيبة عامين لان عقد النكاح فعل للولي فلا يشهد على فعله وقيل انما

-