الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٣يصح
رحمه
عكس ذلك وهو ان يشهد على النكاح وما يشرط عند العقد لا على الصداق لان النكاح امر مطلوب منه ينظر فيه الى اقراره كمن عليه دين والصداق للمرأة وهو يلي امرها فربما عاد اليه نفعه او حن عليها قيل الصحيح الأول وقيل لا تجوز على الصداق ولا على النكاح وهو الصحيح عند القطب الله وجازت الشهادة من اجير لمستأجره وقيل ترد وجازت من زوجة لزوجها كعكسه ومن اخ لأخ ومن ام لولد الا اذا اتهمت بالحنة ومن الولد لابويه ومن جد لولد ولده الصغير ان كان ابوه حيا والا لم تجز وللكبير من ولد الولد وهو البالغ العاقل حيي ابوه او مات وجازت من الاب لولده في التعدية مما لا يرجع فيه الى مال مثل دية نفس الولد او جرحه وقيل تجوز فيما لا يأخذه الاب من غير كسب ولا تجوز في معاملة لان مال الولد مطلقا لابيه في قول وفي ظاهر الحديث قال القطب وفي الديوان شهادة القرابة بعضهم لبعض جائزة الا شهادة الاب لابنه فانها لا تجوز فيما يجر اليه منفعة او يدفع عنه مضرة واختلفوا في شهادة الاب لابنه على ابنه فقال بعضهم تجوز وقيل لا تجوز قال القطب والصحيح عندي الثاني اذا اعتبرنا ان الاب لا يشهد لابنه على الا جنب وذلك لان المعتبر في ردها جلب منفعة لابنه لا ايقاع المضرة على الغير فلا يبيحها ايقاع المضرة على ولده الآخر قال وصاحب المنهاج على الاول اذ قال بلغنا ان الامام المهنا بن جعفر اجاز شهادة محمد بن زائدة على ولده غدانة لابنته مليكة قال القطب وفي السؤالات لم يعتبر اهل العراق في الشهادة الا الرضى والعدالة فاذا وجدا جازت قال القطب يعني ولو من اب لولده في مال قال وفي المنهاج شهادة الولد لابيه وامه واخيه وجده وجدته وامرأته جائزة وتجوز من بعضهم لبعض كذا يوجد عن جابر بن زيد وابى عبيدة والربيع رحمهم الله الا الوالد لا تجوز شهادته لولده فيما يجر اليه مالا او يدفع عنه مغرما وقيل تجوز شهادته له
-
-