كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٥٤

في كل شيء قال وهذا قول من قال لا يجوز الانتفاع بمال ولده الا برايه ولا يجوز حله ولا عطيته ولا هبته ولا يجوز له منه شيء لقوله صلى الله عليه وسلم كل اولى بماله واجاز شريح شهادة الاب لولده والزوج للمرأة قال ومن يشهد لها الا ابوها وزوجها قال القطب رحمه الله ومذهبنا جواز اجتماع الاب والولد في شهادة واحدة قال وهو الصحيح عند غيرنا قال ومنعها اصبغ من المالكية ووجهه ان شهادتهما كشهادة عدل واحد لان كلا منهما يرغب في موافقة الاخر كما ردت شهادة كل للآخر وجازت شهادة الاب لابنه على تفليس ابنه المذكور ان احتاج ذلك الابن للنفقة ونفقة جد ذلك الاب او ابن الابن ولا مال للاب ومن يرثه مع ذلك الاب كولد وجازت ان شهد الاب عند الحاكم ان ولده خليفة لفلان او وكيل لفلان وجازت منه له على نكاح وتسر وطلاق ومراجعة يشهد بذلك لابنه انه فعله او لابنته انه فعل بها زوجها ذلك وان تحملها طفل او مملوك او مشرك في وصفه واداها بعد زوال الوصف قبلت منه وكذا ان تحملها منافق ثم تاب وان اقاموها قبل زوال الوصف فردت لاجل الوصف ثم زال فلا تقبل منهم بعد لان القاضي قد ردها وقيل تقبل والاطفال اذا كانت فيهم الشهادة فبلغوا فانهم يشهدون بها وكذلك ما عرف المجنون قبل زوال عقله فانه يشهد بها اذا افاق واذا شهد الاطفال بها في حال الطفولية فردهم الحاكم ثم بلغوا فلا يشهدون بها بعد ذلك ومنهم من يقول ان لم يردهم من اجل الطفولية فانهم يشهدون بها اذا بلغوا ولا يقيمها الشاهد مرتين او اکثر ان لم تكن مما يجزي فيه الخبر لئلا ياخذ صاحب الحق حقه مرتين او اكثر الا ان احتاج صاحبها لادانها عند الحاكم مرتين أو اكثر بحيث يعلم الحاكم انها واحدة وان الحق واحد وذلك بان ينسى الحاكم شهادته او بعضها او اشكل او اراد ان يتحققها فيدعوه ليكررها وكذا الكاتب ولا يجوز له ان يكتبها بعد ما

الا

54