الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥٧و من عنده شهادة على من يخاف منه وان على ماله فقيل ذلك عذر حتى يامن له الحق
من
وقيل لا عذر له واختير الاول لانه ليس من الفعل وكذا ان كان جائرا ويخاف الشاهد على المشهود عليه ان يضره فان كان يؤديها الى عادل فلا يعذر في ترك ادائها وان كان يؤديها الى جائر جاز له ادائها ولزمه فان جار فعليه وان عدل فله وقيل لا اذا لم يامنه على المشهود له وقيل ليس له ولا عليه اداء الشهادة الا حيث يقام بالعدل ومن تحملها ثم راب انها على حرام اوربا فهل يشهد بها كما علم او لا يشهد لاجل الريبة او يشهد ويخبر بالريبة وهو الا حوط ولا يحكم بها وان ايقنوا ببعض الدين وتشاكل عليهم البعض الآخر فانهم يشهدون بما تبين لهم من ذلك وان نسى الشاهد وذكره من لا يشك في قوله کره له ان يشهد حتى يتذكر بنفسه قال القطب ان ذكره غيره فرجع اليه ما علمه قبل ادى واما ان يقلده فيما قال ويتبعه فلا واذا شهد الشهود بحق كدين ولم يحققوا مقداره او عدده قال القطب فمذهبنا الغاء تلك الشهادة وتحليف المنكر وان ارتد متحملها بعد تحملها او نافق ثم تاب قبلت منه ان لم يؤدها حتى تاب او اداها ولم ينعقد الحكم لامرها واما ان اداها فردت لنفاقة فلا تقبل عنه بعد ذلك ان تاب لانها بطلت بالرد وقيل تقبل ومن اقر لاحد انه باع شيئا معلوما من ماله لانسان معين او وهبه له على وجه جاز الاقرار معه لا على وجه لا يجوز معه الاقرار كاكراه وسكر ونوم شهدوا له به على المقران حجد ما اقربه ولو لم يعاين الحوز والقبول في الهبة وغيرها قال القطب رحمه الله واستظهر ابو سنة انه لا يحكم بذلك حتى يثبت القبول والقيض عند بعض وكذا بشراء شيئ معلوم من فلان بكذا من الثمن يشهد للبائع بالثمن عليه ان حجد ذلك المقر ما اقربه وذلك من شهادة السماع لانه شهد ولم يدع للشهادة ولم يستشهد وهي جائزة قال القطب رحمه الله وشهادة السماع اما باختفاء وقد
مقر
لاجد
-