الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٦١كانت شهادة لاثنين عند ناس ادوها المحضرهما لا بمحضر بعض دون بعض لان الحق للكل ولو رضي من لم يحضر لئلا تقع مضرة او مكر على من عليه الحق فلو رضي الكل لجاز ومن اجاز التجزى في الشهادة اجاز لهم ان يؤدوها بمحضر بعض فقط وان كانت عندهم لواحد على متعدد فلا يجوز ان يشهدوا بما للواحد على احد المتعدد فقط لانهم لم يتحملوها على البعض فقط بل على الكل وهي كالامانة فلتؤد كما تحملت ومن له على آخر مكيل او موزون بدين بشهود فمات المدعي جازت شهادتهم لبعض ورثته بان يذكروا الدين كله وانه للمدعي الميت الموروث فيحكم الحاكم لهذا الوارث بان يذكروا الدين كله وانه للمدعي الميت الموروث فيحكم الحاكم لهذا الوارث بما ينوبه منه اجمالا او يعلم كمية منابه فيحكم له به وياخذ الباقون ذلك الآخر الذي عليه الحق بواسطة تلك الشهادة المؤداة لبعض الورثة المحكوم بها ان يعطيهم منابهم بلا اعادة للحكم وجازت التجزية هنا بلا خلاف وان مات المدعى عليه وترك ورثة شهد الشهود لرب الدين على بعض الورثة وغرم الحاكم او المدعي بها جميعهم وان كانت شهادة عند الشهود على اصل او حيوان او غير مكيل او موزون لاحد على غيره فمات الذي له الحق المشهود به فلا يشهدون حتى يحضر الورثة معا ومنعت تجزيتها هنا وان مات المدعي عليه في هذه المسئلة شهدوا للمدعي على بعض ورثة المدعى عليه وبينوا ان ذلك جهة الموروث وياخذ المدعي بالشهادة الموداة على البعض باقيهم وليست هذه الشهادة تجزئة في الشهادة لان لرب الاصل المدعي اخذ جميع الاصل بهذه الشهادة الموداة على البعض بخلاف المسئلة التي قبل هذه له على آخر ديناران ومات وترك ورثة فاستمسك بعضهم بمنابه منهما فانكرهما المدعي عليه ولا بيان له عليه فحلفه ثم اتى باقيهم وادعى بيانا رد عليه بيانه بناء على قطع
و من
من