الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٦٣اولا لا بالامينين الآخرين فيكون متهما في شهادته التي شهد له بها لتاخير الخبر بالتغير عن الشهادة وهذه الشهادة فيها التجزي ايضا وبعد الحكم لا يرد حكمه بذلك الجنان للمشتري وكذا ان اتصلت ارض بالخلط لها بغيرها ولم يخبر الشاهدان باتصالها فاتى بائعها بامينين مخبرين باتصالهما قبل الحكم ففيه
القولان.
63
—
٢٬٤٥٥ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.