كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٦٣

اولا لا بالامينين الآخرين فيكون متهما في شهادته التي شهد له بها لتاخير الخبر بالتغير عن الشهادة وهذه الشهادة فيها التجزي ايضا وبعد الحكم لا يرد حكمه بذلك الجنان للمشتري وكذا ان اتصلت ارض بالخلط لها بغيرها ولم يخبر الشاهدان باتصالها فاتى بائعها بامينين مخبرين باتصالهما قبل الحكم ففيه

القولان.

63

—