كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٦٤

باب في تغير الشهود عن حالهم وفيما تبطل الشهادة

الله

ان شهدا عند الحاكم فارتدا او نافقا قبل الحكم لم يحكم بها على المختار ولو في المرتد قال القطب اما الذي نافق فلا يجوز الحكم بشهادته تلك قولا واحدا عند من يمنع شهادة ذي الكبيرة مطلقا والمرتد لم يبق له من احكام الاسلام شيء فكان كالميت فجازت شهادته التي اداها قبل الارتداد على غير القول المختار وان مات الشاهدان او احدهما او تجننا حكم بها قال القطب رحمه وفي المنهاج واذا شهد عند الحاكم ثم مات او غاب او جن او غلب على عقله فان الحاكم يجيز شهادته في الحقوق ولا تجوز في الحدود والقصاص لانه بمنزلة الميت اي لان شرط العمل بالشهادة في الحدود ان يقيموا على شهادتهم الى ان يشرع في الحد واذا شرع فيه ثم تركوا الشهادة لم يشتغل بتركهم والذي عند القطب انه اذا تركوها قبل تمام الحد ترك ما بقى منه وغرموا ما وقع منه ومن شهد ثم رد لوحدته ثم شهد آخر جازت وان مات المدعي قبل الحكم بها او مات المدعى عليه او مانا جميعا حكم بها لانه لا يمكن ان يجدد ذكرها لموته ولا تضيع الاموال وان مات الحاكم او عزل بلا حدث فللتاني ان يحكم بما الأول عند صح لا ان عزل بحدث كرشوة وزور وجور وان ورث الحاكم المدعي او المدعى عليه اخذ من حيث ترك عند حاكم آخر وان مات الشهود بعد اداء الشهادة او تجننوا او ارتدوا او فعلوا كبيرة حكم بشهادتهم في الاموال وغيرها وترد شهد بها بسؤال مدع اكانت عندك لي شهادة فتوديها لا بسؤال حاكم على المختار قال القطب رحمه الله والقول المقابل للمختار القول بانها لا ترداذ اسألها المدعي فأديت كما لا ترد اذا سألها الحاكم والقول بانها لا ترد اذا اداها بعد قول الحاكم للمدعي انت ببيان سواء قاله بحضرة الشاهد او في غيبته والقول بانهم

من

شاهد

لا

-

64

-