كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٦٥

يشهدون الا ان امرهم المدعي والحاكم جميعا وان امرهم احدهما فقط فشهدوا بطلت قال وبه صدر الديوان وترد ان اداها قبل ان يسأله الحاكم ولا المدعي اتفاقا الا اذا لم يعلم صاحب الحق بها وان طلبت من شاهدين في اصل اقاماها بعد قولهما شهادة ضغة عندنا او شهادة بتات قال القطب رحمه الله ومعنى شهادة الصعة الشهادة على شيء بصفتة من غير معرفة عينه ومعنى شهادة البتات الشهادة عليه بالقطع اذا عرف عينه قال وقيل لا تجوز شهادة الصغة ولا يحكم بها واختاره بعض المشارقة قال والمشهور عندنا جوازها وهو الصحيح فان اتيا بشهادة الصغة بان يقولا اشترى فلان بن فلان الفدان الذي في موضع كذا شرقه كذا وغربه كذا وجوفه كذا وله مصالحه ويذكر الثمن طلب الحاكم من المدعي امينين يعرفان الاصل على وفق الصغة التي وصفها الشهود فان اتى بهما بعث الحاكم امينين معهما الى الاصل فاذا جاءاه قال امينا المدعي لاميني الحاكم هذا هو الاصل الذي شهد عليه فلان فلان عند الحاكم فلان وفلان بن بن بن فلان فاذا رجعا اتيا الحاكم وقالا له قد ارانا امناء المدعي الاصل الذي شهد به عندك شاهدا المدعي انه لفلان بن فلان بن فلان وبعثتنا اليه لنعرفه عيانا فيقع الحكم على معين وان شهد الشهود بالبينات بعث الحاكم مع الشهود كذلك حتى يثبت الاصل عنده للمدعي فليحكم به ويقول مثلا الجنان الذي في مكان كذا بكله وكل ما فيه من ناس لناس قد حکمت به بن فلان بشهادة الامناء الا ما خفي وليس عليه ذكرهم باسمائهم فان كان في اميني المشتري عيب لم يطلع عليه فان لم يذكرهما باسميهما وظهر فيهما عيب مانع من الشهادة ضمن الحاكم ما تصرف فيه المدعي بحكمه ويرد من المدعي ما اخذ حين بان عيبهما وبطل الحكم بهما ولا يضمن ان قال الا ما خفى ولو لم يذكرهما باسميهما وبطل الحكم وقيل لا يبطل الا ان خرجا مشركين او عبدين

فلان

امينين

لفلان

فلان من

-

??

-