كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٦٦

وان اراد الحاكم مشى بنفسه الى الاصل مع اميني المدعي في شهادة البتات او الصغة ان لم يعرفه وان عرفه لم يحتج الى الذهاب اليه بنفسه ولا الى ذهاب الامناء اليه وان لم يذكرا شهادة الصفة او البتات او لا ثم ذكراها آخرا لم تقبل شهادتهما وبطلت واجيز ان يجدداها كما تجوز وقيل لا تبطل ان ذكرا ذلك آخرا باتصال ولا يلزم الحاكم ارسال او ذهاب اليه في حكم بدمة او في حكم بتسمية منها في بيع او اصداق او غيرهما

الى

وليس على الشاهدين ذكر صفة او بتات ولا من ناس لناس فيما يرجع الشهادة ويشهدان للمقر له كذلك ان حجد المقر بلا ذكر صفة او

الدمنة

من

بتات وان شهدا لامرأة على دمنة في صداق او غيره للمرأة او غيرها وذكرا امكنة منها قد استثنت فلم تدخل في الصداق او غيره لم تلزمهما معرفة تلك الامكنة في تحمل الشهادة ولا في ادائها ولا الحاكم فلا يلزمه الارسال اليها ولا الذهاب اذا اراد الحكم او التحليف او الاقعاد قال القطب رحمه الله واما البائع والمشتري وغيرهما من العاقدين كالراهن والمرتهن فلا بد لهم من معرف معرفة التسمية

لا

يعبر من

كما لا بد لهم من معرفة الخاص قال وفي الديوان تجوز الشهادة على ما حضر ما غاب الا الاصل فتجوز الشهادة عليه اذا حد بحدود معلومة فان لم يسموا له الحدود فلا تجوز شهادتهم والمجهول لا تجوز عليه كقصعة شعير مما لا الانية والسيف في غمده والطعام في المطمورة وان ظهر بعض من ذلك جازت عليه واذا اراد الشهود أن يشهدوا فانما ينبغى لكل واحد منهم ان يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول شهدت بكذا وان لم يحضر ما يشهد به وصفه بصفة ويقول الآخر ما قال الأول وان قال شهدت بما شهد به هذا لم يجزه وقيل يجزيه وان قال شهدت بمثل ما شهد به فالامثال تختلف فلا يجزيه ذلك واذا اختصم رجلان الى الحاكم وانكر المدعى عليه ما ادعى قبله فليكلف الحاكم

-

66 -

-