كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٦٧

المدعي ان يأتي بالبينة فان احضر بينة فليات بها وان ادعى ان بينته غائبة فليؤجل له الحاكم اجلا يأتي فيه ببينته على قدر بعد الارض وقر بها فان اتى بينته عند ذلك الاجل والا وجه عليه القضاء الا ان اتى بعذر بين فانه يزيد له اجلا آخر مالم يعلم منه مطول وان اتى بشهوده فبطلت شهادتهم فادعى ان له شهودا غيرهم فانه يؤجل له ايضا اجل ياتي بهم اليه فان اتى الى ذلك الاجل فشهدوا عند بهم الحاكم فبطلت ايضا شهادتهم ثم ادعى ان له شهودا آخرين فانه يحتج عليه الحاكم في المرة الثالثة ان يحضر كل ماله من الشهود قال القطب رحمه الله وفي الاثر من ادعى بينة اجل له الحاكم وكتب تاجيله فاذا اتى بها سمعها بمحضر خصمه او وكيله ان وافاه والا سمعها الحاكم وكتبها واحتج عليه فان تخلف عن الموافاة لمرض او موت من يلزمه القيام به امر صاحبها يردها حتى يحضرها الخصم وان لم يعذره في تخلفه انفذ عليه سماعها اذا عدلت بعد ان يحتج عليه ان كانت له حجة فيما صح عليه وان كان الطالب فقيرا عاجزا عن حمل البينة كتب له الى الوالي ان يساءل عنه من يعرفه من الصلحاء ان كان له مال او مقدرة فليرفع بينته ومعه خصمه ويحجل لهما ان يتوافيا في الاجل وينبغي للحاكم ان لا يغيب من يكتب الشهادة او غيرها ومن ادعى ما بيد غيره فانه يؤجل له ما تأجل مالم يكن فاحشا مضرا وان في عبد او دابة او متاع امر ربه ان لا يغيبه ويؤجل بقدر ما يمكنه احضار بينته وكذا في الابراء من الدماء يؤجل كالمحبوس وجميع اهل الاحداث وان لم يحتج على مدعي القتل في الدماء والاحداث بعدما يستفرغ حبس المتهم اجل بقدر ما يجيئ بينة ان ادعى صحة وكذا مدعي الابراء من الدين وقد صح عليه ليبطله يؤجل كذلك بكفيل وان زيفت بينته او ماتت واحتج باخرى اجل لها ايضا واحتج عليه انه ان لم يحضر جميع بيناته الى كذا بطلت حجته وقيل اكثر من هذا ثم ينفذ ما صح عنده قال ابو عبد الله

عنه

67

-

-