الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٦٨يؤجل ما تجيء بينته وتبطل ويطلب الاجل وان لم يحضرها عند تمام الاجل فانما يؤجل ثلاثة ويقول في الثالث اجلتك هذا الاجل على ان تأتي ببينتك فاذا انقضى ولم يأت بها انفذ الحكم وكل ما يجوز فيه خبر الامناء فرجعوا عن ذلك قبل ان يقعد فيه الحاكم من اثبتوه له فانه يشتغل بهم وان لم يرجعوا الا بعدما اقعده الحاكم فلا يشتغل بهم وان قال ثلاثة نفر من اهل الجملة ان فلانا مات فقال امينان هو حي فقولهما جائز وهو حي وان قال الامناء قد مات فلان فقال ثلاثة من اهل الجملة هو حي فلا يشتغل بهم وان قال الامناء مات ثم قال امينان هو فلا يشتغل بهم وقيل يشتغل واذا شهد شاهدان ان فلانا طلق امرأته وقد مسها فحكم الحاكم بطلاقها فرجعا فلا يشتغل برجوعهما ويضمنان للزوج ما اصدق لامرأته وان شهدا على الطلاق والزوج حي ورجعا بعد موته فلا يضمان من الميراث شيئا واما ان مات الزوج فشهدا بعد موته انه طلق امرأته ثلاثا قبل موته ثم رجعا عن شهادتهما فهما ضامنان للمرأة ميراثها واذا استمسك رجل بامرأته انه قد فاداها فاتى على ذلك ببينة عادلة ففرق الحاكم بينهما ثم بعد ذلك نشاهدان عن شهادتهما فانهما ضامنان للمرأة ما اتلفا وكذلك الخلع على هذا الحال فلا يجوز له الرجوع اليها في
حي
لها
رجع
الصداق من الحكم ولا فيما بينه وبين الله الا بالمراجعة او بالنكاح وكذلك المرأة لا تجعل له الى نفسها سبيلا في الحكم ولا فيما بينها وبين الله ولو علمت برجوع الشاهدين الا بالمراجعة او بالنكاح وان ادعت على زوجها ان طلقها او فاداها فاتت بالبينة على ذلك فحكم الحاكم بالطلاق او بالفداء على زوجها فرجع الشاهدان عن شهادتهما فان الزوج يرجع اليها من حيث لم يجعل الى نفسه سبيلا وكذا المرأة على هذا الحال ولو لم يرجع الشاهدان اذا لم يكن بينهما الطلاق ولا الفداء ولا تتزوج حتى تعلم من زوجها الطلاق او الفداء ولا يجوز لزوجها ان يتزوج
-
-