الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٦٩اختها ولا خامسة حتى تبين منه واما في الوجه الذي ادعى عليها الزوج الطلاق او الفداء فاتى على ذلك بالبينة ثم رجع الشاهدان بعد الحكم فانها تعتد وتتزوج رجعا او لم يرجعا ويتزوج اختها اذا تمت عدتها واذا شهد شاهدان ان لفلان على فلان كذا وكذا دينارا فحكم له بها الحاكم فرجعا فلا يشتغل بها وضمنا للمشهود عليه ما اتلفا له بشهادتهما وجميع غلاته وما نما قبل ان يتوبا وليس عليهما مما نما بعد التوبة شيئ واذا شهد شاهدان على رجل انه قتل رجلا بالتعدية فقتله الولي ثم رجعا قتلا به فان رجع واحد قتل وقيل يغرمان الدية اذا رجعا وان رجع واحد غرمها وقيل نصفها وان شهدا على رجل انه قتل رجلا خطأ فحكم الحاكم على العاقلة بالدية فرجعا فلا يشتغل بهما ولتغرم العاقلة وعليهما غرم الدية لهم ان اعطوها وان شهد اربعة رجال على رجل انه زنى وهو محصن فرجمه الامام ثم رجعوا قتلوا ولا يرثونه ان كانوا ورثته وقيل لا يقتلون وعنيهم الدية وان رجع بعض ضمن منابه من الدية وان لم يحضر فجلده الامام فرجعوا ضمنوا الارش وان مات بالجلد ضمنوا الدية وان رجعوا قبل ان يتم الجلد او الرجم اشتغل بهم وقيل لا فيتم الجلد او الرجم وضمنوا دية ما فعل الامام به والا غرم على من رجع عن شهادته بسبب قبل الحكم بها واذا رجع وقد بقى من يثبت الحكم به بدون الراجع وقد حكم الحاكم بهم وقصد الحكم بهم ضمن الراجع منابه وقيل لا ضمان عليه لوجود من يتم الحكم به دونه قال القطب رحمه الله وفي الاثر اذا قصد الحاكم الحكم بشاهدين وحكم فرجع احدهما غرم الكل لانه لولاه لم تجز شهادة الآخر قال قال الشيخ خميس ارجو انه راي جابر ومسلم و موسى بن علي وابي الحواري وقيل النصف لانه لولا الآخر لم تجز شهادته هو وهو قول ابي الموثر واذا رجع الشاهدان بالقتل قتل ان قالا شهدنا عليه عمدا بزور وقيل يختار الولي واحدا فيقتله ويرد الباقي على وارثه
-
-