كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧٠

نصف الدية فان رجع واحد فلصاحب الحق ان يقتص منه ويرد عليه مناب من شهد معه وكل شهادة رجع عنها شاهد بها لسهو او نسيان فانه غارم ما اتلف، بها مما لا قصاص عليه فيه واذا ظهر للحاكم بطلان الشهادة بعد الحكم فلا غرم عليه ولكن ان قام الشيئ رده وان شهدا بالطلاق فتزوجت فرجعا رجعت، للأول وقيل ترجع مالم تتزوج وقيل لا ترجع اليه بعد الحكم بالطلاق ولو لم تتزوج الا بمراجعة او تجديد نكاح ويغرمان الصداق ولا تفرق عن الاخير وان كانت أرض بيد رجل ورثها من ابيه وابوه من ابيه الى ثلاثة اجداد فمن شهد له بها جاز وكذا الارث من غير الاباء وكذا غير الأرض وقيل يشهد له بالارث او باليد واليد شاهدة بالملك الا بني آدم فلا شهادة على العبودية الا ببيان واذا كان شيء بيد انسان فقيل يجوز ان يشهد له انه له وقيل لا بل يقول الشاهد انه في يده فيحكم له واذا علم انه وهب له او اشتراه او ورثه او دخله يوجه ما فقيل يشهد بما علم من ذلك فيحكم له به وقيل يجوز ان يشهد بالقطع انه له والله

أعلم.

70

-