الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٧١باب في استيداع الشهادة
له
قال القطب رحمه الله اختلفوا في جوازه فقيل يجوز وهو قول الاكثر وقيل لا يجوز وقيل استيداعها لضرورة مرض او سفر او نحوهما فقط واختلف الاكثر فقيل يجوز مطلقا قال وقال اصحابنا يجوز في جميع الشهادات الا في الحدود والقصاص لعظم شأنهما ولان الحد ليس حقا لاحد وان ترك الايداع حتى سافر او مات فلا عليه لان التضييع لم يجى من قبله بل على من له الحق التوثق ولا يجوز ايداعها الا باذن ربها لانها امانة له عند الشاهدين وحق ويستودعها فيمن علم به المشهود له ورضيه وجاز بدون اذن في مرض شديد او سفر بعيد ثلاثة ايام فاكثر وذلك بان يخاف الموت او انقطاع الكلام قبل ان ياخذ الاذن من صاحبها في ايداعها او خاف ان لا يلتقي معه للسفر قبل ان يأخذ الاذن في ذلك ويجب على من يودع الشهادة ان يخبر صاحبها بمن يودعها فيه ما امكنه لئلا تضيع وقيل لا يلزمه اخبار لان الامناء هم الذين يقومون بما يليق فيوصلون الامانة لصاحبها ويشهد بها كما تقام عند حاكم بان يقول من اودعت فيه او اراد تبليغها عندي شهادة بتات او صفة حيث يلزم ذلك وغير ذلك مما يلزم في اداء الشهادة حيث يلزم ويخبر انها شهادة ايداع وجوز الخبر في ذلك الاستيداع بلا ذكر للشهادة بان يقول مثلا لفلان على فلان كذا وكذا ويذكر الايداع على هذا القول اولا يذكره ولا تودع الشهادة الا في الامناء في الدين ولا تؤخذ الا منهم وجاز عند بعض العلماء ايداعها في الامناء في المال واخذها منهم كما جوزت شهادتهم وجاز ان يردها من اودعت فيه الى من اودعها فيه مالم يتوار بعضهم عن بعض لانه ان توارى بعض عن بعض امكن ان يكون قد حكم بها الحاكم او غيره وقد اودعها المودع فيه ايضا غيره فيودي
- vi -